وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(280)
قَوْلُهُ ـ تَعَالَى شأْنُهُ: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ} ل "كان" اسْتِعْمَالاتٌ مُتَعَدِّدةٌ: أَحَدُها: أَنْ يَكونَ بِمَنْزِلَةِ (حَدَثَ) وَ (وَقَعَ)، وذَلِكَ قولُكَ: قدْ كَانَ الأَمْرُ، أَيْ: وَقَعَ، وحَدَثَ، وحِينَئِذٍ لا تَحْتَاجُ إِلَى خَبَرٍ، وأَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ بِهَذَا المَعْنَى في المُنْكَراتِ، كَقولِكَ: إِنْ كان رَجُلٌ صَالِحٌ فَأَكْرِمْهُ. والثاني: أَنْ يُخْلَعَ مِنْهُ مَعْنَى الحَدَثِ، فتَبْقَى الكَلِمَةُ مُجَرَّدَةً للزَمانِ، فيَلْزَمُها الخَبَرُ المَنْصوبُ، وذَلِكَ قَوْلُكَ: كانَ زَيْدٌ ذاهِبًا. والثالثُ: أَنْ يَكونَ بِمَعْنَى صارَ. كما هي في قولِ عَمْرِو بْنِ أَحْمَر الباهِلِيِّ:
بتيهاءَ قَفْرٍ والمَطِيَّ كأَنّها .......... قَطَا الحَزْنِ قد كانت فِرَاخًا بُيُوضُها
أي: صارت بيوضُها فراخٍا. والرابعُ: أَنْ تكون زائدة، وذَلِكَ كقوْلِهم: ما كَانَ أَحْسَنَ فلانًا، وأَنْشَدَ عليه البغداديُّون:
سَرَاةُ بَنِي أبي بَكْر تَسَامَوا .................. على كان المُسَوَّمةِ الجِيادِ
ويروى: العِرابِ بَدَلَ الجِيادِ. ومَعْنَاهُ: إنَّ ساداتِ بَني أَبي بَكْرِ يَرْكَبون الخُيولَ العَرَبِيَّةَ التي جُعِلَتْ لَها عَلامَةٌ تَتَمَيَّزُ بِها عَمَّا عَداها مِنَ الخُيولِ. فإنَّ (كَانَ) فِيهِ زَائِدَةٌ بَين الْجَار وَالْمَجْرُور. وزيادتُها قِسْمَانِ: أَحدهمَا: زِيَادَةٌ حَقِيقِيَّةٌ تُزادُ غَيْرَ مُفيدَةٍ لِشَيْء إِلَّا مَحْضَ التَوْكيدِ ويكونُ وُجودُهَا فِي الْكَلَام وَعدمُهَا سَوَاءً، فلَا تعْمَلُ وَلَا تَدُلُّ عَلى مَعْنى. وَمَثَلُ ذلك هَذَا الْبَيْتُ والآيةُ الشَّرِيفَةُ، وقولُهم: لم يُوجد كَانَ مثلَهم. وَ ثَانِيهمَا: زِيَادَةٌ مَجازِيَّةٌ تَدُلُّ عَلى مَعْنى وَلَا تعْمل. كقولهم مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْدًا، وكقولِهم: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهم كَانَ زَيْدًا. فمِمَا اسْتعمل فيه (كان) بمعنى: وقع وحدث، هذه الآية، أي: وإن وقع ذو عُسْرَةٍ، والمعنى على هذا يَصِحُّ، وذَلِكَ أَنَّهُ لو نُصِبَ فَقيلَ: وإِنْ كانَ ذا عُسْرَةٍ، لَكانَ المَعْنَى: وإِنْ كانَ المُسْتَرْبي ذا عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، فَيَكونُ النَّظْرُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كذلِكَ؛ لأَنَّ المُسْتَرْبِيَ وغَيْرُهُ إِذا كانَ ذا عُسْرَةٍ فَلَهُ النَّظَرُ إِلَى المَيْسَرَةِ. فإنَّه ـ عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا حَكَمَ لِأَرْبَابِ الرِّبَا بِرُؤوسِ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ الْوَاجِدِينَ لِلْمَالِ، حَكَمَ فِي ذِي الْعُسْرَةِ بِالنَّظِرَةِ إِلَى حَالِ الْمَيْسَرَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَقِيفًا لَمَّا طَلَبُوا أَمْوَالَهُمُ الَّتِي لَهُمْ عَلَى بَنِي الْمُغِيرَةِ شَكَوا الْعُسْرَةَ وقالوا: لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، وَطَلَبُوا الْأَجَلَ إِلَى وَقْتِ ثِمَارِهِمْ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. وقَوْلُهُ: "وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ" مَعَ قَوْلِهِ قبلَ ذلك في الآيةِ التي قبلَها: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ} يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمُطَالَبَةِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ وَجَوَازِ أَخْذِ مَالِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَرِيمَ مَتَى امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ ظَالِمًا، فَإِنَّ اللهَ تعالى يقول: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ}الآية. فَجَعَلَ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِرَأْسِ مَالِهِ. فَإِذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وُجُوبُ قَضَائِهِ لَا مَحَالَةَ.
وَالصِّيغَةُ طَلَبٌ، وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. فَإِن أُرِيد بالعُسْرَةِ الْعَدَمُ أَيْ نَفَادُ مَالِهِ كُلِّهِ فَالطَّلَبُ لِلْوُجُوبِ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ إِبْطَالُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُعْسِرِ وَاسْتِرْقَاقِهِ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ حُكْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ حُكْمٌ قَدِيمٌ فِي الْأُمَمِ كَانَ مِنْ حُكْمِ الْمِصْرِيِّينَ، فَفِي الْقُرْآنِ الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى في الآيةِ: 76، من سورةِ يوسُفَ عليه السلامُ: {مَا كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ}. وَكَانَ فِي شَرِيعَةِ الرُّومَانِ اسْتِرْقَاقُ الْمَدِينِ، وَأَحْسَبُ أَنَّ فِي شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ قَرِيبًا مِنْ هَذَا، وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَثْبُتْ. وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعُسْرَةِ ضِيقُ الْحَالِ وَإِضْرَارُ الْمَدِينِ بِتَعْجِيلِ الْقَضَاءِ فَالطَّلَبُ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ، وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، وَيَحْتَمِلُ النَّدْبَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ، فَمَنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يُنْظِرْهُ وَلَوْ بِبَيْعِ جَمِيعِ مَالِهِ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ، وَالْإِنْظَارُ مَعْرُوفٌ وَالْمَعْرُوفُ لَا يَجِبُ. غَيْرَ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ بِقُرْطُبَةَ كَانُوا لَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ بِتَعْجِيلِ الدَّفْعِ، وَيُؤَجِّلُونَهُ بِالِاجْتِهَادِ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ بِتَعْجِيلِ بَيْعِ مَا بِهِ الْخَلَاصُ.
وَمَوْرِدُ الْآيَةِ عَلَى دُيُونِ مُعَامَلَاتِ الرِّبَا، لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَمَّمُوهَا فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا خُصُوصَ السَّبَبِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ حُكْمَ الرِّبَا صَارَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا بَحْتًا، فَمَا عُيِّنَ لَهُ مِنْ طَلَبِ الْإِنْظَارِ فِي الْآيَةِ حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلدَّيْنِ كُلِّهِ. وَخَالَفَ شُرَيْحٌ فَخَصَّ الْآيَةَ بِالدُّيُونِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى رِبًا ثُمَّ أُبْطِلَ رِبَاهَا. وهذِهِ الآيةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ النَّاسِ، فَكُلُّ مَنْ أَعْسَرَ أُنْظِرَ، وَهوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وهيَ لِكُلِّ مُعْسِرٍ يُنْظَرُ فِي الرِّبَا وَالدَّيْنِ كُلِّهِ. لأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالرَّفْعِ بِمَعْنَى: وَإِنْ وَقَعَ ذُو عُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَلَوْ كَانَ فِي الرِّبَا خَاصَّةً لَكَانَ النَّصْبُ الْوَجْهَ، بِمَعْنَى وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الرِّبَا ذَا عُسْرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٌ القاضي: ذَلِكَ فِي الرِّبَا خَاصَّةً، فَأَمَّا الدُّيُونُ وَسَائِرُ الْمُعَامَلَاتِ فَلَيْسَ فِيهَا نَظِرَةٌ بَلْ يُؤَدِّي إِلَى أَهْلِهَا أَوْ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى في سورة النساءِ: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها} الْآيَةَ: 58. فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ يَتَرَتَّبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقْرٌ مُدْقِعٌ، وَأَمَّا مَعَ الْعُدْمِ وَالْفَقْرِ الصَّرِيحِ فَالْحُكْمُ هُوَ النَّظِرَةُ ضَرُورَةً. وقالوا: مَنْ كَثُرَتْ دُيُونُهُ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ مَالَهُمْ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَخْلَعَهُ عَنْ كُلِّ مَالِهِ وَيَتْرُكَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ. فعَنْ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ لَهُ إِلَّا مَا يُوَارِيهِ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ كِسْوَتُهُ الْمُعْتَادَةُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ رِدَاؤُهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُزْرِيًا بِهِ. وَفِي تَرْكِ كِسْوَةِ زَوْجَتِهِ وَفِي بَيْعِ كُتُبِهِ إِنْ كَانَ عَالِمًا خِلَافٌ. وَلَا يُتْرَكُ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ وَلَا ثَوْبُ جُمُعَةٍ، مَا لَمْ تَقِلَّ قِيمَتُهَا، وَعِنْدَ هَذَا يَحْرُمُ حَبْسُهُ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ". رَوَى الْأَئِمَّةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِغُرَمَائِهِ: ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)). وأَخْرَجَهُ أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داوود والترمذيُّ وابنُ ماجةَ والحاكمُ وغيرُهم، وَفِي مُصَنَّفِ أَبِي دَاوُودَ: فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ. وَهَذَا نَصٌّ، فَلَمْ يَأْمُرْ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِحَبْسِ الرَّجُلِ، وَهُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ـ رضي اللهُ عنه، كَمَا قَالَ شُرَيْحٌ، وَلَا بِمُلَازَمَتِهِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ـ رضي اللهُ عنه، فَإِنَّهُ قَالَ: يُلَازَمُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَالٌ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِمَا ذَكَرْنَا. وَيُحْبَسُ الْمُفْلِسُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ عُدْمُهُ. وَلَا يُحْبَسُ عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ لَمْ يُتَّهَمْ أَنَّهُ غَيَّبَ مَالَهُ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَدَدُهُ. وَكَذَلِكَ لَا يُحْبَسُ إِنْ صَحَّ عُسْرُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. فَإِنْ جُمِعَ مَالُ الْمُفْلِسِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى أَرْبَابِهِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ، فَعَلَى الْمُفْلِسِ ضَمَانُهُ، وَدَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ. فَإِنْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَّ تَلِفَ الثَّمَنُ قَبْلَ قَبْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ، كَانَ عَلَيْهِمْ ضَمَانُهُ وَقَدْ بَرِئَ الْمُفْلِسُ مِنْهُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ضَمَانُهُ مِنَ الْمُفْلِسِ أَبَدًا حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْغُرَمَاءِ. والْعُسْرَةُ ضِيقُ الْحَالِ مِنْ جِهَةِ عُدْمِ الْمَالِ، وَمِنْهُ جَيْشُ الْعُسْرَةِ. وَالنَّظِرَةُ التَّأْخِيرُ. وَالْمَيْسَرَةُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْيُسْرِ.